هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةإتصل بنامن الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام  Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة

 

 من الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





نقاط : 0

من الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام  Empty
مُساهمةموضوع: من الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام    من الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام  Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 08, 2010 6:28 pm


من الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام
بقلم: الاستاذ أكرم كساب
وقد كان من سماحة الإسلام مع النصارى ـ وكذلك اليهود ـ أن جعل لهم أحكاماً خاصة، حتى وإن اختلفوا معنا في الدين، ومن أهم هذه الأحكام أذكر الآتي:
1ـ الزواج بالنصرانية ـ وكذلك باليهودية ـ:
لقد شرع الإسلام للمسلم أن ينكح نساء أهل الكتاب ودخل ذلك في دائرة المباح قال تعالى:{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍَ} المائدة 5.
قال القرطبي في هذه الآية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ في هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثورى وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى. وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول العموم قط الكتابيات، وهذا أحد قولي الشافعي. وجمهور العلماء على جواز الزواج من النصرانية-وكذلك اليهودية- وإن كان ابن عمر كان يرى بكراهة ذلك، وقد روي هذا أيضاً-أي الكراهة-عن الإمام مالك ، ورأي الجمهور أقوى حجة، وأظهر دليلاً.
قال السرخسي رحمه الله: ولا بأس أن يتزوج المسلم الحرة، من أهل الكتاب لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المائدة: 5. وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله: "ويجوز أن ينكح الكتابية لقوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ". وقال في تنوير الأبصار: "وصح نكاح كتابية"، وقال شارحه في الدر المختار: "وإن كره تنزيها".
وهذا الحكم ليس مطلقا ، وليس معنى ذلك أنه يحق زواج أي كتابية (يهودية أو نصرانية) وإنما يشترط فيه أمران:
1 ـ أن يدفع لها مهرها . 2 ـ أن تكون محصتة أي عفيفة .
قال صاحب الظلال: وشرط حل المحصنات الكتابيات ، هو شرط حل المحصنات المؤمنات: ( إذا آتيتموهن أجورهن محصنين ، غير مسافحين ، ولا متخذي أخدان). ذلك أن تؤدى المهور ، بقصد النكاح الشرعي ، الذي يحصن به الرجل امرأته ويصونها ، لا أن يكون هذا المال طريقا إلى السفاح أو المخادنة . . والسفاح هو أن تكون المرأة لأي رجل ; والمخادنه أن تكون المرأة لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية ، ومعترفا بهما من المجتمع الجاهلي . قبل أن يطهره الإسلام ، ويزكيه، ويرفعه من السفح الهابط إلى القمة السامقة . وقال الشيخ الغزالي: الحق أننا يجب أن نراجع قضية الزواج بالكتابيات، هل هن كتابيات حقا؟ وإذا كن كما يزعمن فهل هن محصنات حقا؟هل البيئة التي تجعل الاتصال الجنسي حقا مقررا للجسد لا دخل للدين ولا للخلق فيه يمكن أن يوثق بها، وتختار الزوجة من فتياتها؟ وهذا كلام جدير الاحترام، ولابد أن يؤخذ بعين الاعتبار.
الحكمة من إباحة الزواج من الكتابية:
والحكمة من إباحة الزواج من الكتابية بيَّنها الكاساني رحمه الله في " بدائع الصنائع " فقال: يجوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل، بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته. فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت، وتأتي بالإيمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به في الجملة، وهذا هو الظاهر من حال التي بُنِيَ أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها، فيجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة، بخلاف المشركة، فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة، بل على التقليد بوجود الآباء على ذلك …"
وقال في حاشية المنهاج للنووي: "وقد يقال باستحباب نكاحها، إذا رجي إسلامها، وقد روي أن عثمان رضي الله عنه، تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها، وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها، إذ الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهم على الآباء والأمهات، ولهذا حرمت المسلمة على المشرك " .
ولمحمد عبده كلام رائع في هذا حيث يقول رحمه الله: لقد أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية ـ نصرانية كانت أو يهودية ـ وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها، والذهاب إلى كنيستها أو بيعتها، وهي منه بمنزلة البعض من الكل، وألزم له من الظل، وصاحبته في العز والذل، والترحال والحل بهجة قلبه، وريحانة نفسه، وأميرة بيته، وأم بناته وبنيه، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه.
ولم يفرق الدين في حقوق الزوجية، بين الزوجة المسلمة، والزوجة الكتابية. ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع زوجها من حكم قوله تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} الروم: 21. فلها حظها من المودة، ونصيبها من الرحمة، وهي كما هي. وهو يسكن إليها كما تسكن إليه وهو لباس لها كما أنها لباس له.
ويقول سيد سابق: وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام، وهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعاية للهدى ودين الحق.
وأختم بكلام رائع سيد قطب حيث يقول: إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم-أهل الكتاب-حريتهم الدينية ; ثم يعتزلهم، فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين - أو منبوذين - إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية، والمودة، والمجاملة والخلطة. فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك. ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة، وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة.. وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم - وهن المحصنات بمعنى العفيفات الحرائر - طيبات للمسلمين، ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات. وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل. فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية، أو البروتستانتية، أو المارونية المسيحية. ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة ! وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي، لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية ; ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة، التي تظلها راية المجتمع الإسلامي. فيما يختص بالعشرة والسلوك ( أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر).
من تزوج من الصحابة بالنصرانيات:
ومن الصحابة من أخذ بهذا الحكم وتزوج من النصارى ومنهم: الخليفة الثالث الحيي الكريم ذو النورين عثمان بن عفان، فقد تزوج رضي الله عنه بعد وفاة بنتي رسول الله من نائلة بنت الفرافصة الكلبية. قال ابن كثير: وقد كانت نصرانية وأسلمت بعد زواجها، وكانت نائلة نعم المرأة لزوجها.
كما تزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية. قال ابن القيم في كتابه " أحكام أهل الذمة": والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فتزوج عثمان نصرانية، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية. وقيل إن معاوية رضي الله عنه كانت زوجه ميسون بنت بحدل الكلبية كانت نصرانية، وقد ولدت له يزيد وأمة رب المشارق وماتت صغيرة. وروى ابن كثير قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
2 ـ النصارى ينفق عليهم من الصدقات:
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج زكاة الأموال، قال السرخسي في المبسوط: إن زفر صاحب أبي حنيفة يجيز إعطاء الزكاة للذمي.
وقد رجّح القرضاوي عدم إعطاء أهل الذمة من الزكاة الواجبة ثم قال: ولكن لا مانع من إعطاء الذمي الفقير من الزكاة، واشترط الشيخ شرطين وهما:
1. أن يكون في الأموال سعة.
2. وألا يكون في إعطاءه إضرار بفقراء المسلمين.
ثم قال: وحسبنا عموم الآية وفعل عمر، وأقوال من ذكرنا من الفقهاء. وهذه قمة من التسامح لم يرتفع إليها دين من قبل.
ثم أكد القرضاوي: أن من منع الذمي من سهم الفقراء فإنه لم يمنعه من سهم المؤلفة قلوبهم.
ثم أكد القرضاوي على عدم إهمال الذمي حتى يموت جوعاً وإنما يُعان من موارد بيت المال الأخرى، كالفيء وخمس الغنائم والمعادن والخراج وغيرها. وقد ذكر أبو عبيد في " الأموال " كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله على البصرة وفيه: ( وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنـه، وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجْرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحـه... ) ومعنى " فأجْرِ عليه ": اجعل له شيئاً جارياً، وراتباً دورياً...
وأما زكاة الفطر فقد قال أبو حنيفة بجواز إخراجها لفقراء أهل الذمة، وإن خالف الجمهور في ذلك. قال القرضاوي: وسبب اختلافهم: هل سبب جوازها هو الفقر فقط؟ أو الفقر والإسلام معاً ؟ فمن قال: الفقر والإسلام لم يجزها للذميين. ومن قال: الفقر فقط أجازها لهم.
واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناً...روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة: أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر، وعن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومرة الهمداني: أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. وهي لفتة إنسانية تُنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهى عن البر بمخالفيه، الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم، فلا غرو أن تشمل مسرة العيد كل من يعيش في كنف المسلمين، ولو كان من الكفار في نظره. على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغني فقراء المسلمين أولاً.
3 ـ أماكن العبادة تُصان وتُحمى:
ومن أروع ما جاء به الإسلام: حمايته لدور العبادة، حتى وإن كانت الدور غير المساجد، كالبيع والصلوات والكنائس، قال تعالى: { وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا } الحج: 39، 40. قال ابن القيم في تفسيره لهذه الآية: قال الحسن: "يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين ".
وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول؛ وهذا ظاهر اللفظ، ولا إشكال فيه بوجه: فإن الآية دلت على الواقع، لم تدل على كون الأمكنة - غير المساجد - محبوبة مرضيةَ له. لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإِسلام، وأقر منها ما أقر بعده وإن كانت مسخوطة له، كما أقرّ أهل الذمة، وإن كان يبغضهم ويمقتهم، ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم، وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين، وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أُقِروا عليها شرعاً وقدراً: فهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس في الآية. قال ابن أبي حاتم: عن أبي العالية قال: " لهدمَتْ صَوَامع " قال: صوامع وإن كان يشرك به! وفي لفظ: إن اللّه يحب أن يذكر ولو من كافر!

ـ هوامش

1 - انظر: الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ط دار الشعب / الطبعة الثانية 1372 هـ / ج3 / ص 66.
2 - انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام / د: عبد الكريم زيدان / ص 341 / ط الثانية 1976م .
3 - انظر: المبسوط / السرخسي / ط دار إحياء التراث العربي بيروت/ ط الأولى 2002 م / 5ج / 205.
4 - انظر: بدائع الصنائع/ الكاساني / ط دار الكتاب العربي لبنان / الطبعة الثانية / ط 1974 م .
5 - انظر: حاشية رد المحتار/ ط دار إحياء التراث العربي بيروت/ بدون / ج2/ ص289 .
6 - انظر: في ظلال القرآن / سيد قطب / ط دار الشروق / الطبعة التاسعة 1980 م / ج 2 / ص 848 .
7 - انظر: الحق المر/محمد الغزالي /طبعة دار الشروق/ الطبعة الأولى 1989م/ص 36.
8 - انظر: في ظلال القرآن / سيد قطب / ط دار الشروق / الطبعة التاسعة 1980 م / ج 2 / ص 848 .
9 - انظر: الحق المر/محمد الغزالي /طبعة دار الشروق/ الطبعة الأولى 1989م/ص 36.
10 - انظر: بدائع الصنائع / مرجع سابق/ ج2/ ص 270 .
11 - انظر: المنهاج مع الحاشية / محمد بن أحمد الشربيني الخطيب / طبعة دار الكتب العلمية/ ج 3/ ص 187.
12 - انظر: الإسلام والنصرانية مع المدنية والعلم / الشيخ: محمد عبده/ طبعة دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع / الطبعة الثالثة 1988 م / ص 88، 90 .
13- انظر: فقه السنة / سيد سابق/ ط دار الفكر/ ط 1992م/ ج2 / ص 90.
14- انظر: في ظلال القرآن / سيد قطب / مرجع سابق/ ج 2 / ص 848 .
15- انظر: البداية والنهاية / ابن كثير / ط مكتبة المعارف بيروت / ج 7/ ص 153.
16- انظر: أحكام أهل الذمة / ابن القيم / ج2 / ص 421 / ط دار العلم للملايين / ط الأولى 1961م .
17- انظر: تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ط دار الفكر 1401 هـ / ج1 / ص 258 .
18- انظر: فقه الزكاة / د يوسف القرضاوي / ج 2 / ص 752 / طبعة مكتبة وهبة/ ط الحادية والعشرون / ط 1994 م .
19- انظر: فقه الزكاة / ج2 / ص 753 .
20- انظر: فقه الزكاة / ج 2 / ص 753 754 .
21- انظر: فقه الزكاة / ج 2 / ص1011، 1012 .
22- انظر: أحكام أهل الذمة / ابن القيم / مرجع سابق/ ج 2 / ص 667، 668 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من الأحكام المتعلقة بالنصارى في شريعة الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز نسخ شريعة بتشريع شريعة أُخرى أم لا
» موقف الإسلام من غير المسلمين
»  التدمرية لشيخ الإسلام 45

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الدعوى :: الدعوة إلى الله-
انتقل الى: