هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةإتصل بناضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





نقاط : 0

ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين   ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 13, 2010 6:28 pm


ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟

* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .

* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .

* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم الدعوى :: ملتقى النساء والداعيات :: فقه النساء في الاسلام وكل مايخص الأخت المسلمة-
انتقل الى: