المطلب الخامس: في جواز نسخ القرآن بخبر الواحد
لا ينبغي الإشكال في الجواز عقلاً كما لا ينبغي الشك في عدم وقوعه خارجًا، ثم لا ثمرة لهذا البحث قطعًا، فهناك دعاوى ثلاث:
والدليل دعاوى الأول أن الخبر الواحد بعد ما ثبت طريقته عرفًا وأمارته على الواقع لم يكن فرق بين كون مؤداه عامًا أو خاصًا، ناسخًا أو منسوخًا أو غير ذلك، نعم لو قلنا أن طريقة خبر الواحد إنما هي أمر اعتباري شرعي كان للقول بإمكان قصر الشارع حجيته بما إذا لم يكن مؤداه ناسخًا للقرآن مجال، لكن المبنى والبناء فاسدان، أما الأول فلأن خبر الواحد حجه عقلائية لا تعبدية، وأما الثاني فلأن دليل حجيه خبر الواحد عام شامل لمحل النزاع.
والدليل على الثانية أن موارد النسخ معدودة وكلها ثابتة بالقرآن على ما اخترنا أو بالسنة المتواترة كما عليه العامة ولم توجد آية نسخت بخبر الواحد، والقول بعدم الجواز مستدلاً بالإجماع عجيب لأن مقعد الإجماع إنما هو عدم الوقوع خارجًا لا عدم الجواز عقلاً.
وأما الثالثة فلأن الثمرة سالبة بانتفاء الموضوع.
المصدر:
كتاب آراء حول القرآن، لسماحة آية الله السيد علي الفاني الأصفهاني