هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةإتصل بناما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟ Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد عنتر
Admin
سعد عنتر


ذكر
عدد المساهمات : 1368
نقاط : 3899
العمر : 32

ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟   ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟ Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 24, 2010 3:09 am

ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي
لم يشتد ضعفه؟

قال الشيخ أبو الحسن المأربي حفظه الله
للعلماء عدة أقوال في هذه المسألة:

الأول: هناك من ذهب إلى العمل بالحديث الضعيف، حتى في باب الأحكام، وأنه
أولى من آراء الرجال، إذا لم يكن هناك ضعيف آخر يعارضه، وأن يكون ذلك في
الأحاديث التي تفيد الإحتياط، والتحرز، لا في التيسير والتسهيل.

قلت: هذا عمل بظن مرجوح أو شك، ودَفْعُه واضح، والله أعلم.

الثاني: هناك من ذهب إلى أنه ينفع في باب الترجيح، فلو كان هناك حديث صحيح،
يعارضه آخر مثله، والضعيف موافق لأحدهما؛ فإنه يقوي من كفة الصحيح الذي
يوافقه، وهذا لا يُدْفع عن الصواب والقبول، إذا خلا الصحيح الآخر من مرجح
أقوى، والله أعلم.

الثالث: وذهب بعضهم إلى أنه يُعمل به في تعيين المبهم في الرواية، فإذا
جاءت طريق صحيحة فيها مبهم، لم يُسَمَّ، وجاءت تسميته من طريق ضعيفة، حُكم
عليه بما يستحق.

قلت: وفي هذا تفصيل: فإن كان المبهم رجلاً لم يُسمّ عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم، وفي الرواية الضعيفة تسميته بصحابي؛ فلا يُقبل إثبات
الصحبة بهذه الطريق، فإن إثبات الصحبة يترتب عليه عدد من الأحكام، ولا
يُقبل ذلك بمجرد طريق ضعيفة، وقسْ على هذا أموراً أخرى.

وكذلك إذا اتحد المخرج؛ كان التعيين منكراً، والله أعلم.

الرابع: وذهب الجمهور إلى أن الحديث الضعيف يُعْمل به في فضائل الأعمال،
ووضعوا لذلك شروطاً:

1- أن يكون الضعف غير شديد.

2- أن يكون معنى الحديث مندرجاً تحت أصل عام، واختُلف المراد بالأصل العام:
فمنهم من قال: تشهد عمومات الشريعة، ومنهم من قال: أن يكون الحديث الضعيف
قد جاء معنى من حديث صحيح أو حسن، لكن دون ذكر الثواب أو العقاب، وانفرد
الضعيف بذكر ذلك، فليس في العمل به جديد إلا أنه يشوِّق ويرغب في العمل، أو
يزيد النفس نفوراً عن الشيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
في الحديث الصحيح أو الحسن.

3- ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته وإن كان في تصوُّر وقوع ذلك مشقة
واضطراب، فكيف يُشوقه للعمل بالحديث الصحيح أو الحسن، وهو لا يعتقد ثبوته؟!

وذهب بعضهم إلى عدم بيان ضعفه؛ حتى لا يتردد سامعه في العمل به، وهذا يخالف
هذا الشرط؛ فإن السامع إذا لم يعرف ضعفه، ويسمع نسبته إلى الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، فإنه سيعتقد ثبوته، والله أعلم.

4- ألا يُظهر العمل به، أو يدعو إليه؛ حتى لا يُظن ثبوته.

5- أن يكون ذلك في غير الأحكام والعقائد.

6- ألا يعارضه ما هو أقوى منه.

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

1- أن العمل في هذه الحالة ليس بمجرد الحديث الضعيف، إما هو بالحديث الصحيح
أو الحسن.

قلت: مجرد التشويق والترغيب في العمل لمجرد الحديث الضعيف: فيه نوع عمل
بالضعيف، كما لا يخفى.

2- أن هذا قول جمهور العلماء، بل ادعى بعضهم الإجماع، ويجاب عنه: بأن دعوى
الإجماع لا تصح، والجمهور ليس كلامهم حجة بمفرده، والعبرة بالأدلة.

الخامس: ذهب بعضهم إلى القول بمنع العمل بمجرد الحديث الضعيف مطلقاً –وهو
الراجح- واستدلوا بأدلة، منها:

1- أن العمل بالحديث الضعيف عمل به مع الشك أو الظَن المرجوح ، وكلاهما
مذموم .

2- أن الحديث الضعيف لايثبت شئ من الأحكام ، والاستحباب أو الكراهة من جملة
الأحكام الخمسة .

3- أن ترك العمل به من باب سد الذرائع ؛ حتى لاتشيع الأحاديث الضعيفة بين
الناس ، لاسيما وهناك من لم يبال من الخطباء والوعاظ شروط هذه القاعدة
،وتوسَّع في ذلك توسُّعًا غير مرضي.

4- هل عملنا بكل الصحيح والحسن ، حتى نحتاج إلى العمل بالضعيف ؟!

5- هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة في التحرز والوقاية من
أن يُنْسب إلى رسـول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مالم يَقُلْه ،
فاشتهرت الأحاديث الضعيفة بين الناس لعدة أسباب ، منها هذه القاعدة .

هذا، وقد اختصرتُ الكلام هنا اختصارًا ، وتوسَّعْتُ فيه في موضع آخر في
شرحي " للموقظة " للذهبي ، وقد أُفْرد ذلك في شريطين بعنوان : " الطَّرْحُ
والإهمال للحديث الضعيف في فضائل الأعمال " فيُرْجَع إليه هنالك ، والله
أعلم وأحكم .
قال قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (18/65-68)
فصل
قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا فى الأسانيد وإذا جاء
الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل
بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذى
لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى ومن أخبر عن
الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم
يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء فى
الإستحباب كما يختلفون فى غيره بل هو أصل الدين المشروع
وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما
يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق
والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روى حديث فى فضل
بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب
والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل
به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن
التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم
يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف
والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى لا
إستحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب والترجية والتخويف
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان فى نفس
الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه فإن الكذب
لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا إحتمل الأمرين روى
لإمكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب
تساهلنا فى الأسانيد ومعناه أنا نروى فى ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها
من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال يعمل بها فى فضائل الأعمال
إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر
والإجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة
ونظير هذا قول النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الذى رواه البخارى عن
عبدالله بن عمرو بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مع قوله فى الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص فى الحديث عنهم ومع هذا نهى عن
تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه
وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم فالنفوس تنتفع
بما تظن صدقه فى مواضع
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين
بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن إستحباب هذا الوصف المعين لم
يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله
كان له كذا وكذا فإن ذكر الله فى السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين
الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء
بين الشجر اليابس فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم
ثبوته وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذى من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل
به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الإستحباب
ثم إعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى "أ.هـ
قال الشاطبي في الإعتصام (162-163 ، ط دار الحديث)
" ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع
مسألتنا المفروضة وبيانه : أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على
أصله جملة وتفصيلا أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا أو يكون
منصوصا عليه جملة لا تفصيلا
فالأول : لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب
وغيرها وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه
الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد
نوافل الليل وصلاة الكسوف فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا
فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب
فيها أو تحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي أيضا من
الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس
بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح
والثاني : ظاهر أنه غير صحيح وهو عين البدعة لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي
المبني على الهوى وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفية عن الإسلام
والخصاء لمن خشي العنت والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد
فالترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله
أو يحذر من مخالفته
والثالث : ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة
فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة فمطلق التنفل بالصلاة مشروع
فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة
النافلة وكذلك إذا ثبت أصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب وما أشبه
ذلك وليس كما توهموا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم غثباته في
التفصيل فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو
غيرها حتى ينص عليها على الخصوص وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه
إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالفصيل بدليل
صحيح ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل
الخاص الثايت بالدليل الصحيح
وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي
والنهاري في الجملة وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ في
كل لاكعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة ومثله صيام اليوم الفلاني
من الشهر الفلاني حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص ليس في شيء من
ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام
والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما
يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان
مزية على مطلق التنفل بالصيام فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام
فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق
مشروعية الصلاة النافلة لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها
إلى سبعمائة ضعف في الجملة وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي
قبله فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك
راجع إلى الحكم
فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة ، فلا بد من
رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم " إن الأحكام لا
تثبت إلا من طريق صحيح" ، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من
الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما فليزم أن تكون
أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح وهو ناقض لما أسسه العلماء
ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط لأنا نقول : هذا تحكم من
غير دليل بل الأحكام خمسة فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، فكذلك لا يثبت
الندب و الكراهه و الإباحه إلابالصحيح ، فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت
في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليك فعلى كل تقدير : كل ما رغب فيه إن ثبت
حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفر
وإن لم يثبت إلا من حديث صحيح "فاشتراط الصحة أبدا" ، وإلا خرجت عن طريق
القوم المعدودين في أهل الرسوخ ، فلقد غلط في هذا المكان جماعه ممن ينسب
إلي الفقه ، ويتخصص عن العوام بدعوي رتبة الخواص ، وأصل هذا الغلط عدم فهم
كلام المحدثين في الموضعين،وبالله التوفيق". أ.هـ
قال الحافظ في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب (23-26 ) :" اشتهر أن أهل
العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن
موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن
لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض
الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.
وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. وليحذر المرء من
دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد
الكذابين". فكيف بمن عمل به. ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في
الفضائل، إذ الكل شرع".
و أنظر شرح ألفيه السيوطي لأبي الأشبال أحمد ابن شاكر المصري (49) ، و تمام
المنه (32-38) ومقدمة الترغيب و الترهيب (1/28-38) كلاهما للألباني ،
رحمهم الله و بالمغفره طيب ثراهم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://awttany.ahlamontada.com
 
ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقسام الشرعية :: العقيـدة والتوحيــد-
انتقل الى: