حكم لبس النقاب والبرقع
س: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب , والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب ، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه،مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه ، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً.
جـ : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . ((الشيخ ابن العثيمين))